الشهيد الأول

301

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وان خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة ) ( 1 ) . وعن إسحاق بن عمار ، قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ، قال : ( نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ) ( 2 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نام عند الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : ( يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ) ( 3 ) . وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، فركع ركعتين ثم صلى الصبح ) ( 4 ) . قال في التهذيب : انما يجوز التطوع بركعتين ليجمع الناس ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ، فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشئ من التطوع ( 5 ) . وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة ، الا العصر فإنه يقدم نافلتها ، وهي الركعتان التي تمت بهما الثماني بعد الظهر . فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا ، حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ) ( 6 )

--> ( 1 ) الكافي 3 : 288 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 ح 1165 ، التهذيب 2 : 264 ح 1051 . ( 2 ) الكافي 3 : 289 ح 4 ، التهذيب 2 : 264 ح 1052 . ( 3 ) التهذيب 2 : 265 ح 1057 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1048 . ( 4 ) التهذيب 2 : 265 ح 1058 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1049 . ( 5 ) التهذيب 2 : 265 . ( 6 ) التهذيب 2 : 273 ح 1086 .